الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٠ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
من كانت تكون الدار دار المشتري.
بيان
حاصر أي جدار يعني كان جارا له قد أصاب أي ربحا
[١٨]
١٧٧٣٨- ١٨ الكافي، ٥/ ١٧١/ ١٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه له غير أنه ترك المتاع عنده و لم يقبضه و قال آتيك غدا إن شاء اللَّه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه [١].
[١٩]
١٧٧٣٩- ١٩ الكافي، ٥/ ١٧٢/ ١٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢٥/ ٢٢/ ١ أحمد عن الوشاء عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه و عهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشيء.
بيان
الخبل بالمعجمة فساد الأعضاء و الفالج و يحرك فيهما
[٢٠]
١٧٧٤٠- ٢٠ الكافي، ٥/ ١٧٢/ ١٤/ ١ القميان عن علي بن النعمان عن
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢١ رقم ٨٩ بهذا السند أيضا.