الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٨ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
فقلت يا أبة لم قمت سريعا فقال أردت أن يجب البيع.
[١١]
١٧٧٣١- ١١ الفقيه، ٣/ ٢٠٣/ ٣٧٦٨ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت يا أبة عجلت بالقيام فقال يا بني إني أردت أن يجب البيع.
[١٢]
١٧٧٣٢- ١٢ الكافي، ٥/ ١٧١/ ٨/ ١ الثلاثة عن الخراز عن محمد قال سمعت أبا جعفر ع يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
[١٣]
١٧٧٣٣- ١٣ التهذيب، ٧/ ٢٠/ ١/ ١ ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن الفقيه، ٣/ ٢٠٤/ ٣٧٦٩ الخراز عن محمد عن أبي جعفر ع الحديث بأدنى تفاوت.
[١٤]
١٧٧٣٤- ١٤ الكافي، ٥/ ١٧١/ ٩/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ٢٤/ ٢١/ ١ ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن على من يكون الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.