الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٤ - باب آداب التّجارة
[٢٥]
١٧٦٠٦- ٢٥ الفقيه، ٣/ ١٩٧/ ٣٧٤٣ و قال ع لا تماكس في أربعة أشياء الأضحية و في الكفن و في ثمن نسمة- و في الكري إلى مكة.
بيان
المماكسة المشاحة و النسمة المملوك ذكرا كان أو أنثى
[٢٦]
١٧٦٠٧- ٢٦ الفقيه، ٣/ ١٩٧/ ٣٧٤٤ كان علي بن الحسين ع يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر و لا تماكس روى ذلك زياد القندي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع.
[٢٧]
١٧٦٠٨- ٢٧ الكافي، ٥/ ٣٠٥/ ٨/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٢٧/ ١٤/ ١ محمد عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن ابن يقطين عن الحسين بن مياح [١] عن الفقيه، ٣/ ٢٧١/ ٣٩٧٩ أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد اللَّه ع قال كان أمير المؤمنين ص يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد- الفقيه، فإذا سكت فلك أن تزيد
[١] . في التهذيب المطبوع و المخطوطتين الحسن بن مياح و قد أشار الى هذا الاختلاف في معجم رجال الحديث ج ٥ ص ١٤٨ بعد الإشارة الى هذا الحديث عنه، و الظاهر الحسين بن صياح هو الصحيح لعدم وجود الحسن بن مياح في كتب الرجال و اللّه العالم.