الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٦ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
الفقيه، ٣/ ٢٠٢/ ٣٧٦٦ جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع الحديث إلا أنه قال إن جاء بثمنه.
بيان
ليس في التهذيب عن جميل بن دراج و هذا الحكم مختص بغير الجواري فإن المدة فيها شهر كما يأتي
[٨]
١٧٧٢٨- ٨ الكافي، ٥/ ١٧٠/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص البيعان بالخيار [١] حتى يتفرقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
[٩]
١٧٧٢٩- ٩ الكافي، ٥/ ١٧٠/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن جميل عن فضيل التهذيب، ٧/ ٢٠/ ٢/ ١ السراد عن فضيل عن أبي
[١] . قوله «البيعان بالخيار» الخيار للبائع و المشتري أنفسهما دون وكيلهما إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه فإذا كان زيد وكيلا لعمرو في شراء دار و اشتراها لم يكن له فسخ البيع لأنّ الدار صارت ملكا لعمر و لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه و يردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضا و لكن يجوز لعمرو و هو المشتري أن يفسخ البيع ما دام الوكيل في مجلس العقد و إن لم يكن هو حاضرا، و بالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين فانّهما كانا مجتمعين للعقد و ان كانا وكيلين فالاجتماع و الافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ و الخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع و العقل و هو المالك دون الوكيل و ذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف و انّ الاعتبار بتفرّق العاقدين سواء كانا وكيلين أو مالكين. «ش».