الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٥ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
التهذيب شرط له البائع أو لم يشترط قال و إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع.
[٥]
١٧٧٢٥- ٥ الفقيه، ٣/ ٢٠٢/ ٣٧٦٣ الحديث مرسلا كما في الكافي إلا أنه قال لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط و يصير المبيع له.
[٦]
١٧٧٢٦- ٦ الكافي، ٥/ ١٧٠/ ٤/ ١ الثلاثة عن جميل و ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول اللَّه ص البيعان بالخيار حتى يتفرقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له.
[٧]
١٧٧٢٧- ٧ الكافي، ٥/ ١٧١/ ١١/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢١/ ٥/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن
- و لكن يستعمل في الآجال مجازا في المجموع المركّب من اليوم و الليل أو مقدار أربع و عشرين ساعة، و المجاز المشهور في مثل هذه التراكيب أولى من الحقيقة و نظيره لفظ الشجر فإنّه حقيقة في الجذوع و الأغصان و لكن إذا قيل أكلت من هذه الشجرة أو لا تأكل منها يراد مجازا مشهورا في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها لا من ورقها و قشرها فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين و سبعين ساعة لا ست و ثلاثون كما قال بعض علمائنا، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زمان الخيار إلى غروب الشمس من اليوم الثالث و يعمل بالاحتياط ان وقع الفسخ بين الغروب المذكور و طلوع الفجر و بعده. «ش».