الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٤ - باب المال المفقود صاحبه
هذا المعنى ما يأتي في باب من مات و ليس له وارث أو فقد وارثه من كتاب الجنائز من الأخبار و يحتمل أن يكون المراد بقوله مساكين يدفع إلى المساكين أو رأيك أن تدفع إلى المساكين على سبيل الإخبار أو الاستفهام كما يدل عليه الخبران الآتيان
[١٢]
١٧٤٢٧- ١٢ التهذيب، ٧/ ١٧٧/ ١٨٦/ ١ ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد اللَّه ع تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللَّه ع تطلب له وارثا- فإن وجدت له وارثا و إلا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى أن يصنع بها ثم قال يوصي بها فإن جاء لها طالب و إلا فهي كسبيل مالك.
[١٣]
١٧٤٢٨- ١٣ الفقيه، ٤/ ٣٣٠/ ٥٧٠٨ صفوان عن ابن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شيء فهلك الأجير و لم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك فكيف أصنع فقال رأيك المساكين رأيك المساكين [١] فقلت جعلت فداك إني قد ضقت بذلك فكيف أصنع فقال هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
[١] . هكذا في الأصل و المخطوط «قب» و لكن في الفقيه المطبوع رابك المساكين و في روضة المتقين للمولى المجلسي ج ١١ ص ٣٧١ رابك (رأيك- خ ل) المساكين، و قال في شرحها: و على ما في المتن من قوله (ع) رأيك في المساكين مكرّرا أي انّك ترى أنّه يجب أن يعطي المساكين و الحال أنّ الحكم ليس بذلك، بل هو كسائر أموالك كاللقطة (أو) لأنّه في ذمته و لم يتعلّق بما له و يجب عليه التفحص الى أن يموت ثمّ يوصي بمقدار المال.