الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٨ - باب كراهية اجارة الرجل نفسه
ابن سنان الفقيه، ٣/ ١٧٣/ ٣٦٥٥ البرقي عن محمد بن سنان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الإجارة فقال صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته قد آجر موسى ع نفسه و اشترط فقال إن شئت ثمانيا و إن شئت عشرا فأنزل اللَّه عز و جل فيهأَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ [١].
[٥]
١٧٠٢٧- ٥ الكافي، ٥/ ٩٠/ ٣/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٥٣/ ١٢٣/ ١ البرقي عن أبيه عن الفقيه، ٣/ ١٧٤/ ٣٦٥٦ محمد بن عمرو الفقيه، بن أبي المقدام ش عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيب من تجارته- فقال لا يؤاجر نفسه و لكن يسترزق اللَّه عز و جل و يتجر فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق.
بيان
في الفقيه أعطي أكثر مما يصيب و في التهذيبين جمع بين الأخبار بحمل المنع على الكراهية و فيه أنه يبعد أن يكون معاملة موسى و شعيب على نبينا
[١] . القصص/ ٢٧.