الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٢ - باب الحكرة
يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام.
[٦]
١٧٤٩٥- ٦ الكافي، ٥/ ١٦٥/ ٦/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٥٩/ ٧/ ١ سهل عن الأشعري عن القداح عن أبي عبد اللَّه ع قال الفقيه، ٣/ ٢٦٦/ ٣٩٦١ قال رسول اللَّه ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون [١].
بيان
الجلب سوق الشيء من موضع إلى آخر و جلب لأهله كسب و طلب و احتال و سيأتي حد السوق فيه في باب التلقي
[٧]
١٧٤٩٦- ٧ الكافي، ٥/ ١٦٥ ٧/ ١ التهذيب، ٧/ ١٥٩/ ٨/ ١ الأربعة الفقيه، ٣/ ٢٦٧/ ٣٩٦٣ السكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال علي ع
[١] . قوله «و المحتكر ملعون» عام بالنسبة إلى جنس ما يحتكر و لكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم و امّا إجباره على البيع فغير جائز إلّا في الضروريات و هي مختلفة باختلاف الأزمنة و الأمكنة و حديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة محمول على الغالب أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس كالمسك و العنبر و الجواهر فلا حكرة فيه و ما يحتاجون إليه و ليس من الضروريات كالعسل و الزعفران فالمحتكر له ملعون لأنّه موذ و موقع الناس في الضيق، و لكن لا يجوز إجباره على البيع إلّا فيما هو من الضروريات كالخبز و الملح و الفحم في مثل بلادنا لبرودتها و التمر في بلاد العرب و الزيت في الشام و الحجاز و هو محال إلى رأي الحاكم، و لعلّ منه-