الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٨ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
و تأويلات التهذيبين بعيدة
[٣٩]
١٧٧٥٩- ٣٩ التهذيب، ٧/ ٢٥/ ٢٣/ ١ ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم.
[٤٠]
١٧٧٦٠- ٤٠ التهذيب، ٧/ ٣٧٣/ ٧٢/ ١ علي الميثمي عن ابن أبي عمير و علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرجل يشتري الجارية و يشترط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب و لا يورث قال يفي ذلك إذا شرط لهم إلا الميراث.
[٤١]
١٧٧٦١- ٤١ التهذيب، ٧/ ٢٦/ ٢٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من أهل السوق لأهله و أخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب و لا يجعل في نفسه [١] إن رده عليه أن يرده على صاحبه.
[٤٢]
١٧٧٦٢- ٤٢ الفقيه، ٣/ ٢١٤/ ٣٧٩٧ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
- اللّه عليه و آله و اسناده عندهم في أعلى درجات الصحة، و أفتى به الشافعي و أحمد بن حنبل و جماعة كثيرة منهم و لا تقيّة في مثله و الحق تأويله بغيرها كما فعل الشيخ ره. «ش».
[١] . قوله «و لا يجعل في نفسه ان ردّه عليه» يعني لا ينوي في قلبه إن لم يتّفق له المشتري أن يفسخ و يردّه على البائع لأنّه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. «ش».