الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٩ - باب الشرط و الخيار في البيع و حكم المبيع في زمان الخيار
[٤٣]
١٧٧٦٣- ٤٣ التهذيب، ٧/ ٥٩/ ٥٥/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
[٤٤]
١٧٧٦٤- ٤٤ التهذيب، ٧/ ٥٩/ ٥٣/ ١ ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لا ينبغي [١].
[٤٥]
١٧٧٦٥- ٤٥ التهذيب، ٧/ ٢٦/ ٢٩/ ١ ابن محبوب عن النخعي عن الفقيه، ٣/ ٢٧٠/ ٣٩٧٦ ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى ضيعة- و قد كان يدخلها و يخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها- [٢] ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللَّه ع لو أنه فلت منها [٣] أو نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة و لم يرها
[١] . قوله «لا ينبغي» حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية و العلّامة في المختلف على الحرمة، و لعلّ الكراهة أوفق إذ لا مانع من أن يلتزم البائع جبران خسارة المشتري فإنّه كبذل البائع لشيء له مجانا. «ش».
[٢] . في التهذيب المطبوع: فقلبها بدل فقبلها، أما في الفقيه المطبوع ففتشها.
[٣] . في التهذيب المطبوع: قلب بدل فلت، و في الفقيه المطبوع قلّبها.