الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٣ - باب اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال
عليه فهو حرام.
بيان
أفاد استفاد فإنه يجيء بمعناه
[١٠]
١٦٨٦٣- ١٠ الكافي، ٥/ ١٢٥/ ٦/ ١ علي عن أبيه [١] و القاساني عن رجل سماه عن عبد اللَّه بن القاسم الجعفري عن أبي عبد اللَّه ع قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلم يريدوها فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا من الحلال ثم تشوفت لقوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرام و توسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراما محضا فطلبوها فلم يجدوها- و المؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر [٢].
بيان
تشوفت بالمعجمة و الفاء تزينت و عرضت نفسها لهم بحيث تيسر لهم التمتع منها على الوجه الحلال المحض أو على الوجوه الأخر كما ذكر فدرجوا انقرضوا و مضوا لسبيلهم فطلبوها أي زيادة على ما تيسر لهم من حرامها المحض المعروض لهم
[١١]
١٦٨٦٤- ١١ الكافي، ٥/ ٣١٤/ ٤٣/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن السراد عن سماعة قال قال أبو عبد اللَّه ع ليس بولي لي من أكل مال مؤمن حراما.
[١] . هكذا في الأصل و النسخة الخطيّة من الكافي «فت» و لكن في الكافي المطبوع و المخطوط «مح» و التهذيب المطبوع عن بدل و.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ٣٦٩ رقم ١٠٦٦ بهذا السند أيضا.