الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - باب اجتناب الحرام و حكمه إذا اختلط بالحلال
عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
[٧]
١٦٨٦٠- ٧ الكافي، ٥/ ٣١٣/ ٤٠/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٢٦/ ٩/ ١ علي الكافي عن أبيه ش عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
[٨]
١٦٨٦١- ٨ الكافي، ٥/ ٣١١/ ٣٣/ ١ أحمد عن محمد بن علي عن ابن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد الرواسي قال قال أبو عبد اللَّه ع إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة اللَّه جل و عز- فاعلم أنه أصابه من حلال و إذا أخرجه في معصية اللَّه جل و عز فاعلم أنه أصابه من حرام.
[٩]
١٦٨٦٢- ٩ الكافي، ٥/ ٣١١/ ٣٤/ ١ ابن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت الرجل يخرج ثم يقدم علينا و قد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظروا في أي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق في ما لا ينبغي مما يأثم