الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٢ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
ع أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال- قال لا يصلح له ذلك.
[٢]
١٧٦٩٦- ٢ التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٣٨/ ١ عنه عن فضالة عن أبان عن البصري و أبي صالح عن أبي عبد اللَّه ع مثله و قال لا تبعه حتى تكيله.
بيان
هذا الحكم مختص بمواضع كما يأتي في الأخبار الآتية و يمكن إصلاحه بأن يوكل المشتري بقبضه و كيله كما ورد في الخبر التالي و غيره
[٣]
١٧٦٩٧- ٣ الكافي، ٥/ ١٧٩/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٣٩/ ١ أحمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و كيله قال لا بأس بذلك.
[٤]
١٧٦٩٨- ٤ الكافي، ٥/ ١٧٩/ ٥/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، ٧/ ٣٧/ ٤٥/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن الفقيه، ٣/ ٢٠٦/ ٣٧٧٣ البصري قال سألت أبا