الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
عبد اللَّه ع عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال لا بأس به.
[٥]
١٧٦٩٩- ٥ الكافي، ٥/ ١٨٠/ ٨/ ١ التهذيب، ٧/ ٤٠/ ٥٩/ ١ الثلاثة عن الفقيه، ٣/ ٢١٠/ ٣٧٨٤ جميل قال قلت لأبي عبد اللَّه ع اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشيء معلوم- فيقبض التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام قال لا بأس به.
بيان
كأنه اشتراه بنسبة مقدار الطعام
[٦]
١٧٧٠٠- ٦ التهذيب، ٧/ ١٢٥/ ١٨/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٢٦/ ٣٨٣٥ جميل عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام- فقال لا بأس.
[٧]
١٧٧٠١- ٧ الكافي، ٥/ ١٧٧/ ١٦/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللَّه ع فقلت إني كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضه