الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٥ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
بيان
يشترون الطعام أي ليشتروه فيتساومون يتكلمون في الشراء و قد شركوه كان المجوز الشركة و في الفقيه شاركوه
[١١]
١٧٧٠٥- ١١ الكافي، ٥/ ٢٠٠/ ٣/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس.
[١٢]
١٧٧٠٦- ١٢ التهذيب، ٧/ ٥٥/ ٤٠/ ١ الحسين عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢١٧/ ٣٨٠٥ ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقتسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إن هذا ليس بمنزلة الطعام لأن الطعام يكال.
بيان
البز الثياب
[١٣]
١٧٧٠٧- ١٣ التهذيب، ٧/ ٥٦/ ٤١/ ١ عنه عن القاسم بن محمد عن
- المشتري الأول لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي، و في الفقيه بعد قوله شاركوه فقلت انّ صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا و لنا اجراء فيعتبرونه فيزيد و ينقص، فقال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط. «ش».