الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٦ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
الفقيه، ٣/ ٢١٧ ٣٨٠٤ أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه.
[١٤]
١٧٧٠٨- ١٤ التهذيب، ٧/ ٣٥/ ٣٤/ ١ عنه عن علي بن النعمان عن ابن وهب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا يبعه حتى يكيله أو يزنه إلا أن يوليه الذي قام عليه.
بيان
يعني إلا أن يبيعه تولية أي بالثمن الذي اشتراه و هو معنى الذي قام عليه
[١٥]
١٧٧٠٩- ١٥ التهذيب، ٧/ ٣٥/ ٣٥/ ١ عنه عن صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢٠٦/ ٣٧٧٢ منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
[١٦]
١٧٧١٠- ١٦ التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٤٠/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.