الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٧ - باب بيع الشيء بعد شرائه و قبل كيله أو قبضه
[١٧]
١٧٧١١- ١٧ التهذيب، ٧/ ٣٦/ ٤١/ ١ و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ع عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و إن كان تولية فلا بأس و سأله عن الرجل يشتري الطعام أ يحل له أن يولي منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيء فلا بأس فإن ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
[١٨]
١٧٧١٢- ١٨ التهذيب، ٧/ ٣٧/ ٤٢/ ١ الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه.
[١٩]
١٧٧١٣- ١٩ التهذيب، ٧/ ٣٧/ ٤٣/ ١ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة- و أراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه و يكتال.
[٢٠]
١٧٧١٤- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٣٩/ ٥٢/ ١ عنه عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار مني بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا.