الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤١
[١٨]
١٧٧٩٩- ١٨ التهذيب، ٧/ ٩١/ ٣٠/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن النخل و التمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر قال لا حتى يثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل.
[١٩]
١٧٨٠٠- ١٩ التهذيب، ٧/ ٩١/ ٣١/ ١ عنه عن ابن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا و ليس في الأرض غير ذلك النخل قال لا يصلح إلا سنة و لا تشتره حتى يبين صلاحه قال و بلغني أنه قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال إذا عقد بعد سقوط ورده.
[٢٠]
١٧٨٠١- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٩٢/ ٣٤/ ١ محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم- فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع.
بيان
فاكهة كثيرة يعني من نوع واحد و أما إعادة ذلك فلإفادة عدم الحل قبل إطعام البعض و إن فسر الكثيرة بالمختلفة قيد آخر الحديث بالمواضع المتعددة كما فعله في الإستبصار