الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٩
[١٣]
١٧٧٩٤- ١٣ الكافي، ٥/ ١٧٨/ ١٨/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية التهذيب، ٧/ ٨٤/ ١/ ١ أحمد بن محمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد [١] و صار عروقا العرق اسم الحصرم بالنبطية.
بيان
في بعض النسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش و لم يجعل من الأصل و في بعضها و في التهذيب و صار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنبطية و هو أظهر
[١٤]
١٧٧٩٥- ١٤ التهذيب، ٧/ ٨٧/ ١٦/ ١ السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه، ٣/ ٢٤٩/ ٣٩٠٣ أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللَّه ع كان أبو جعفر ع يقول إذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته- و إذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة [٢].
[١] . قوله «إذا عقد و صار عروقا» هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك و النضج في بيع الثمار و يكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها و بذلك يخرج عن الغرر و الجهالة. «ش».
[٢] . قوله «بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة» صريح في انّ بيع السنين إنّما يصحّ بعد ظهور ثمرة هذه السنة، فالخبر الآتي الذي يوهم جوازه و لو قبل الظهور يجب تأويله بحيث لا يخالف المشهور و ساير الأخبار. «ش».