الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٨
بيان
في الفقيه الثمن موضع له الثمرة [١] و حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي أن يعطي قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى
[١١]
١٧٧٩٢- ١١ الكافي، ٥/ ١٧٧/ ١١/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٨٦/ ١١/ ١ سهل عن البزنطي عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع النخل سنين قال لا بأس به قلت فالرطبة يبيعها هذه الجزة [٢] و كذا جزة بعدها قال لا بأس به قال ثم قال قد كان أبي ع يبيع الحناء كذا و كذا خرطة.
بيان
الجز القطع و الجزة المرة منه
[١٢]
١٧٧٩٣- ١٢ الكافي، ٥/ ١٧٧/ ١٣/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في شراء التمرة قال إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها.
[١] . قوله «الثمن موضع له الثمرة» عبارته أعطى الرجل الثمن عشرين دينارا و علّة المنع انّه من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فإنّه غير جائز و لو كان من نيّته الاشتراء و لم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة. «ش».
[٢] . قوله «هذه الجزة و كذا كذا جزة» هذا جائز إذ لا غرر فيه و الجزة معيّنة المقدار في العادة، و كذا نمو الرطبة بعد العلم بوجودها عادة معلومة، و بذلك يعلم أنّ بيع الثمرة بعد الظهور قبل أن يدرك و يطعم ليس غررا فإنّ نمو الثمار عادة جرت مشيّة اللّه تعالى بادراكها غايتها و انّما الغرر بيعها قبل الظهور فإنّه لا يعلم مقدار ما سيظهر منها. «ش».