الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٠
[١٥]
١٧٧٩٦- ١٥ التهذيب، ٧/ ٨٧/ ١٦/ ١ الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شراء النخل فقال كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلاث كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا قال لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين.
[١٦]
١٧٧٩٧- ١٦ التهذيب، ٧/ ٨٨/ ١٧/ ١ عنه عن النضر عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن أبي مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه ع لا يشترى النخل حولا واحدا حتى يطعم [١] و إن كان يطعم إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
بيان
الظاهر سقوط لفظة لم من قوله يطعم الثاني و يحتمل الصحة لما يأتي من أنه لا يصلح إلا مع الإطعام بل و لا إلا سنة واحدة و لعل الاختلاف لمراتب الكراهة
[١٧]
١٧٧٩٨- ١٧ التهذيب، ٧/ ٨٨/ ١٨/ ١ عنه عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
[١] . قوله «حتّى يطعم» يجب أن يحمل على الاستحباب أو الإرشاد و الاحتياط للمال كما دلّ عليه الأخبار الأخر و حمله بعضهم على الوجوب و أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ذلك. «ش».