الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٧
التهذيب، ٧/ ٨٤/ ٢/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٢١٢/ ٣٧٩٠ القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى- بستانا فيه نخل و شجر منه ما قد أطعم [أطلع] و منه ما لم يطعم [يطلع] قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم- الكافي، التهذيب، قال و سألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال لا حتى يزهو قلت و ما الزهو قال يتلون.
[١٠]
١٧٧٩١- ١٠ الكافي، ٥/ ١٧٦/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب، ٧/ ٨٩/ ٢١/ ١ الحسين عن علي بن النعمان و صفوان عن الفقيه، ٣/ ٢١٢/ ٣٧٩٢ يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع و قلت له أعطي له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول له إذا قامت ثمرتك بشيء فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت و إن كرهت تركت فقال ما تستطيع أن تعطيه و لا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمي شيئا و اللَّه يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته.