موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٤٠ - التنبيه الخامس
المكاسب{١}
لعدم صحّة الاعتماد على روايات كتاب تحف العقول وروايات دعائم الاسلام.
وأمّا فقه الرضا (عليه السلام) فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلاً عن صحّة
سنده، ويحتمل كونه كتاب فتوى كما يظهر عند المراجعة.
فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: عدم حرمة
الاضرار بالنفس، وصحّة ما ذهب إليه المشهور من الحكم بصحّة الطهارة المائية
مع كون المكلف جاهلاً بكونها موجبةً للضرر. هذا كلّه فيما إذا كان المكلف
جاهلاً بالضرر.
وأمّا مع العلم به فهل يحكم بصحّة الطهارة المائية أم بفسادها ؟ أفتى
السيّد (قدس سره) في العروة بالفساد، وفصّل بين العلم بالضرر والعلم
بالحرج، فحكم بالفساد في الأوّل وبالصحّة في الثاني{٢}. والمحشّون كذلك فيما رأيناه من الحواشي، إلّا المحقق النائيني {٣}(قدس سره) فاختار عدم الصحّة في المقامين، وسنذكر الوجه لما ذكره والكلام فيه. فالأقوال في المسألة ثلاثة:
الأوّل: هو الحكم بصحّة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج.
الثاني: هو الحكم بالفساد في المقامين كما اختاره المحقق النائيني (قدس سره).
الثالث: هو التفصيل بين العلم بالضرر فيحكم بالفساد، وبين العلم بالحرج
فيحكم بالصحّة، كما اختاره في العروة، ولعلّه المشهور بين المتأخرين.
والأقوى هو القول الأوّل والحكم بالصحّة في المقامين، لكن في خصوص الغسل
والوضوء دون غيرهما من العبادات وأجزائها، فانّه يحكم بالفساد في غير
الوضوء والغسل، مع العلم بالضرر والعلم بالحرج، على ما سنشير إليه
{١} مصباح الفقاهة ١: ٥، ١٢، ١٨
{٢} العروة الوثقىََ ١: ٣٣٧ المسألة ١٨ [ ١٠٧٦ ]
{٣} العروة الوثقىََ (المحشّاة) ٢: ١٧١ المسألة ١٨