موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - الكلام في الظّن
أو في حجية الموجود، وهذا هو المراد من قولنا: إنّ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدّم.
ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) بعد ما أسّسه من الأصل تمسك لاثبات حرمة العمل
بالظن بالعمومات والآيات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: { «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ »{١} } ونحوه،
وذكر أنّ مقتضى هذه الآيات هو حرمة العمل بالظن إلّاما خرج بالدليل، ونسبة
أدلة الحجية إلى تلك العمومات هي نسبة المخصص إلى العام، فالشك في حجية
شيء يكون شكّاً في التخصيص والمرجع فيه عموم العام {٢}.
وأورد عليه المحقق النائيني {٣}(قدس
سره) بأنّ أدلة حجية الأمارات حاكمة على الأدلة المانعة، لأنّ دليل حجية
الأمارة يخرجها عن الأدلة المانعة موضوعاً، إذ موضوعها غير العلم، ومفاد
دليل الحجية كون الأمارة علماً بالتعبد، فهو ناف للحكم بلسان نفي الموضوع،
وتخصيص بلسان الحكومة، فعند الشك في حجية شيء لا يصحّ التمسك بالعمومات
المانعة، لكون الشبهة مصداقية، باعتبار أ نّه يحتمل أن يكون هذا الشيء
علماً بالتعبد، هذا ملخّص كلامه (قدس سره).
ولا بدّ لنا من التكلم في مقامين:
المقام الأوّل: في بيان أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم واردة
لبيان حكم مولوي، وهو حرمة العمل بالظن أو لا، بل مفادها إرشاد إلى حكم
{١} الإسراء ١٧: ٣٦
{٢} لاحظ فرائد الاُصول ١: ١٠٠
{٣} أجود التقريرات ٣: ١٤٨