موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٢٣ - التنبيه الثالث
مستهجن
في الكلام، فلا مناص من الالتزام بأنّ الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير
شامل لهذه الموارد، حتّى لا يلزم تخصيص الأكثر، ولازم ذلك هو الالتزام بكون
مدلول الحديث مجملاً غير قابل للاستدلال به [ في ] غير الموارد المنصوص
عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب. هكذا ذكره الشيخ (قدس سره) ولنا في صحّة
هذا الانجبار كلام مذكور في محلّه {١}.
ثمّ أجاب عن ذلك بأ نّه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد
جامع لجميعها، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد، ولو كان أفراده أكثر من
الباقي تحت العام. وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في
التخصيص.
وردّ عليه في الكفاية {٢}بأ نّه
لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون
أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة.
ونحن نتكلّم أوّلاً في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر، ثمّ في تطبيقها على المقام، فنقول: إنّ العموم المذكور في الكلام تارةً
يكون من قبيل القضايا الخارجية ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم
للأفراد الخارجية، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر، بلا فرق بين
أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة، فلو قيل قتل جميع العسكر
إلّابني تميم، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان، ففي الحقيقة
كان المقتول رجلاً أو
{١} في ص٢٨٠ - ٢٨١
{٢} [ الظاهر أ نّه من سهو القلم فانّ الرد مذكور في حاشية الآخوند (قدس سره) على الرسائل (دُرر الفوائد): ٢٨٤ ]
ـ