موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٧ - التنبيه الأوّل
بغير
المنسي كما هو المدعى. مضافاً إلى ما ذكرناه عند البحث عن حديث الرفع من
أنّ نسيان جزء أو شرط في فرد من أفراد الواجب لا يكون مشمولاً لحديث الرفع
أصلاً فراجع{١}. وممّا ذكرناه
ظهر الحال فيما إذا اُكره أو اضطر إلى ترك جزء أو شرط، فانّه يوجب سقوط
الأمر بالمركب أو المقيد في ظرف الاكراه أو الاضطرار، لا الأمر ببقية
الأجزاء والشرائط ممّا لا يكون مكرهاً أو مضطراً إلى تركه. هذا فيما إذا لم
يدل دليل بالخصوص، وإلّا فلا إشكال في عدم سقوط الأمر ووجوب الاتيان بما
يتمكن منه، كما في باب الصلاة على ما يأتي الكلام فيه مفصلاً {٢}إن شاء اللََّه تعالى.
وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما إذا لم يكن لدليل
الجزئية أو الشرطية إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق، فيؤخذ به ويحكم بصحّة
العمل الفاقد للجزء أو الشرط المنسي، والوجه فيه ظاهر.
وأمّا الصورة الرابعة: وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق، ولا لدليل الواجب إطلاق، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الاُصول العملية .
ويقع الكلام فيها في المقام الثاني.
ثمّ إنّه قد يقال بأن كل ما ثبتت جزئيته أو شرطيته بورود الأمر به بنفسه،
فلا إطلاق له ليشمل حال النسيان، لاشتراط التكليف بالقدرة والمنسي غير
مقدور، فلو كان لدليل الواجب إطلاق حينئذ يرجع إليه لاثبات التكليف بغير
المنسي من الأجزاء والشرائط .
{١} ص٣٠٨ - ٣٠٩
{٢} في ص٥٦١