مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٠٩ - ج
اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مىتواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكى از عناوين مورد حدّ نباشد.
س ٧٩
- مستدعى است بيان فرمائيد كسى كه شخصى را بر اثر تصادف با ماشين كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولى خطاء نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه به ورثه و اولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براى قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟
ج
- در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعى مجازاتى نيست و زندانى كردن قاتل با پرداخت ديه شرعى صورت شرع ندارد.
س ٨٠
- مستدعى موارد حبس را بيان فرمائيد.
ج
١- التهمة فى الدم لمدة ستة ايام.
٢- من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتى يموت.
٣- من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل و يحبس الآمر.
٤- من خلّص القاتل من يد ولى المقتول يحبس ابدا حتى يأتى بالقاتل قيل فان مات القاتل و هو فى الحبس؟ قال: فعليه الدية.
٥- من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتى يموت.
٦- المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضاق عليها.
٧- جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
٨- يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء.
٩- إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس فى الدين حتى يتبين افلاسه و إن تبين افلاسه و حاجته خلى سبيله حتى يستفيد ماله، و قضى فى الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله على غرمائه بالحصص فان ابى باعه فيقسم فيهم.
١٠- كان على عليه السلام لا يحبس فى الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال.
اليتيم، و من ائتمن على أمانة فذهب بها.
١١- إن المولى إذا ابى أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام و ضيق عليه.