الرواشح السماوية - ط دار الحدیث - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٤ - الراشحة الرابعة في صحّة أحاديث إبراهيم بن هاشم
وفي كتاب الرجال أيضاً أورده في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) فقال : إبراهيم بن هاشم القمّي تلميذ يونس بن عبد الرحمن . [١] وقال في باب " لم " : [٢] " إسماعيل بن مرّار روى عن يونس بن عبد الرحمن ، وروى عنه إبراهيم بن هاشم " . [٣] وفي التهذيب [٤] والاستبصار في أحاديث الخُمس : أنّه أدرك أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) . [٥] وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني : أنّ إبراهيم بن هاشم روى عن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني ، عن الرضا ( عليه السلام ) " . [٦] قلت : نعم ، ولكنّه خِصّيص بيونس بن عبد الرحمن وتلميذ له .
ثمّ بقي هناك شيء وهو أنّه ربما وردت في الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [٧] مشافهةً من غير واسطة .
وفي كتابي الأخبار - التهذيب [٨] والاستبصار [٩] - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : " عليهم الجزية في أموالهم " الحديث .
فبعض من عاصرناه - ممّن قد فاز بسعادة الشهادة في دين الله - قد استبعد
[١] رجال الطوسي : ٣٦٩ / ٣٠ ، في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) .
[٢] أي من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
[٣] رجال الطوسي : ٤٤٧ / ٥٣ ، في باب من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
[٤] تهذيب الأحكام ٤ : ١٤٠ ، ح ٣٩٧ ، باب الزيادات في الأنفال .
[٥] الاستبصار ٢ : ٦٠ ، ح ١٩٧ ، باب ما أباحوه لشيعتهم ( عليهم السلام ) من الخمس في حال الغيبة .
[٦] رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ .
[٧] الكافي ٣ : ٥٦٨ ، باب صدقة أهل الجزية ، ح ٥ ، وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . الحديث . ولمزيد التوضيح راجع ما يأتي بُعيدَ هذا عن منتهى المقال .
[٨] تهذيب الأحكام ٤ : ١١٣ - ١١٤ ، ح ٣٣٣ ، باب الجزية ، مسنداً مثل ما في الكافي .
[٩] هذا الحديث لم يرد في الاستبصار .