الرواشح السماوية - ط دار الحدیث - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٨٣ - الراشحة الرابعة في صحّة أحاديث إبراهيم بن هاشم
عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره . [١] تنصيص على أنّ مرويّات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة . وهذا نصّ صريح في توثيقه .
وبالجملة : فمسلكي ومذهبي جعْل الطريق من جِهته صحيحاً . وفي أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم مَن يؤثرِ في ذلك سَنَناً آثرتُه ، ويَستنّ بسنّة استريتُها [٢] فها شيخنا المحقّق الشهيد الفريد قدّس الله نفسه القدسيّة يقول في شرح الإرشاد في كتاب الأيمان :
إنّه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديثَ : منها : صحيحة منصور بن حازم أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " . [٣] انتهى كلامه .
وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ؛ ولذلك يعدّها أكثر المتأخّرين حسنةً .
والعلاّمة - رحمه الله تعالى - قد حكم في كتبه على عدّة من أسانيد الفقيه والتهذيب بالصحّة ، وهو في الطريق ؛ ولذلك عَدَّ طريق الصدوق إلى كردويه [٤] وإلى إسماعيل بن مهران [٥] مثلاً من الصحاح وطريقه - رضي الله تعالى عنه - إليهما من إبراهيم بن هاشم .
وقال شيخ الطائفة في الفهرست : " أصحابنا ذكروا أنّه لقي الرضا ( عليه السلام ) " . [٦]
[١] الفهرست : ٢٦٦ / ٨١٣ .
[٢] في حاشية " أ " و " ب " : " الاستراء : الاختيار ، وجماعة مُسْتَراة من الجيش أي مختارة " .
[٣] غاية المراد ٣ : ٤٣٦ . والرواية في الكافي ٧ : ٤٤٠ ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح ٦ ؛ والفقيه ٣ : ٢٢٧ ، ح ١٠٧٠ ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، وتهذيب الأحكام ٨ : ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، باب في الأيمان والأقسام .
[٤] خلاصة الأقوال : ٤٣٧ .
[٥] لم نعثر عليه .
[٦] الفهرست : ٣٥ - ٣٦ / ٦ .