هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - التنبيه الثالث حصر الطرق بالرؤية
رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان؟ فقال عليه السلام: لا تصمه إلّا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته من وسط النهار فأتم الصوم إلى الليل» [١].
حيث أن الظاهر من ذيلها الاعتداد بالرؤية في وسط النهار و انها كاشفة عن كون الليلة السابقة من الشهر الجديد إذ الظاهر ان الذيل أحد شقوق فرض السؤال و هو الشك في هلال شهر رمضان و انه لا يصومه إلّا أن يراه أو يشهد أهل بلد آخر فيقضيه أو يراه من وسط النهار فيتم الصيام إلى الليل.
مضافا إلى أن التعبير: «فأتم الصيام إلى الليل»، جناس للتعبير في الآية بوجوب صيام شهر رمضان إلى الليل فحمل الذيل على هلال شوال كما ذكره في المستند تكلّف و خلاف للظاهر جدا.
فحقيقة التعارض موجودة، و في اثارة غبار هذا التعارض تلويح و اشارة إلى نفس النكات التي مرت و هي حصر الطرق في الرؤية و كون اعتبار الطرق الاخرى من مسلك العامة فقد رووا في المقام و روايات باعتبار رؤية ما قبل الزوال في الكشف عن الهلال في الليلة السابقة منها.
ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن ابراهيم قال: كتب عمر إلى عنبسة بن فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام الثلاثين فافطروا، و إذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا [٢].
فروايات الباب متعارضة لا أن النسبة بينهما مطلقة و مقيد كما أفيد في المقام. مضافا إلى بعد حصول الرؤية للهلال قبل الزوال، لان هالة الشمس تحجب رؤية الهلال.
[١] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب حديث.
[٢] المصنف ج ٤ ص ١٦٣ رقم ٧٣٣٢ و رواه البيهقي في السنن ج ٤ ص ٢١٣، و مثله أيضا في المصنف عن يحيى ابن الجزار عن علي عليه السلام بنفس المفاد و المعنى، كما رووا في المقام حديثا معارضا لذلك ففي السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٢١٣ بسنده عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بخانقين: أن الاهلة بعضها أعظم من بعض فاذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما رأياه بالامس.