هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - الرواية الرابعة
الرواية الاولى
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أنه سئل عن الاهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فاذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فافطر» [١].
و الرواية واضحة في جعل و بيان أن الاهلة مواقيت لا غير، كما أن الخطاب موجه للمكلف نفسه فكيف يمكن التمسك باطلاقها؟!
الرواية الثانية
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، و إذا رأيتموه فافطروا، و ليس بالرأي و لا بالظني و لكن بالرؤية .... الحديث» [٢].
و الرواية واضحة في صدد حجية الرؤية و التشدّد في نفي سائر الطرق، و التفريق بين الطريق الصحيح و غيره.
الرواية الثالثة
موثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته و أفطر لرؤيته، و إياك و الشك و الظن، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين» [٣].
و الرواية أيضا في صدد بيان أن الاعتبار بالرؤية لا بغيرها.
الرواية الرابعة
معتبرة الفضيل بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «ليس على أهل القبلة إلّا الرؤية، و ليس على المسلمين إلّا الرؤية» [٤].
و هذه الرواية كذلك في صدد بيان أن الرؤية هي الحجة و ما عداها فليس بمعتبر.
[١] الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب ٣ حديث ١.
[٢] الوسائل أبواب أحكام شهر رمضان باب ٣ حديث ٢.
[٣] الوسائل ابواب احكام شهر رمضان باب ٣ حديث ١١.
[٤] الوسائل أبواب احكام شهر رمضان باب ٣ حديث ١٢.