هيويات فقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٢ - الطائفة الثانية
مفطرا» [١].
الرواية الثانية
رواية معمر بن خلاد قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادنُ و كان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال لي: و لِم؟! قلت: جاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال:
يوم وفق اللَّه له قال: «أ ليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل و كان شهر رمضان كان يوم وفق اللَّه له! فاما و ليس علة و لا شبهة فلا ... الحديث» [٢].
و تخصيص الاسباب بالشك الناشئ من الأفق، و تعليل تضيق استحباب صيام يوم الشك بالشك في أفق البلد ناص على ان المراعات لأفق البلد.
الرواية الثالثة
ما رواه الشيخ في الموثق عن الربيع بن ولاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا رأيت هلال شعبان فعدّ تسعاً و عشرين يوما، فان صحت و لم تره فلا تصم و إن تغيمت فصم» [٣]، و غيرها من الروايات.
الطائفة الثانية
ما ورد من عدم الاعتبار- بنحو العموم أو الخصوص كما سيأتي في التنبيهات- بغيبة الهلال بعد الشفق و تطوّقه و طول مكثه في الافق و رؤيته قبل الزوال و من عدم العبرة برؤية الانسان ظل نفسه في ضوء القمر.
مع أن الهلال بهذه العلامات يجزم بأنه ابتعد عن الشمس مقدارا يعتد به، و ان هذا
[١] الوسائل: أبواب احكام شهر رمضان باب ١٦ حديث ٤ و الرواية مروية عن هارون بن خارجة بأسانيد متعددة فيها الصحيح و الموثق.
[٢] التهذيب ج ٤ ص ١٦٦.
[٣] الوسائل: ابواب احكام شهر رمضان باب ١٦ حديث ٢.