العدة في أصول الفقه - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٤١
يصحّ«».
و الوجه الآخر أقرب إلى الصّواب.
و ذهب قوم: إلى أنّ قول القائل: (أعط فلانا دراهم) مجمل، لأنّه يمكن أن يراد به أكثر من ثلاثة.
و قال آخرون: إنّ هذا غلط، لأنّ تجويز ذلك لا يمنع من أن يكون ظاهره يقتضي ما قلناه، فسبيل هذا القائل كسبيل من قال: إنّ لفظ الخاصّ مجمل، لجواز أن يراد به العام.
و هذا الوجه أقرب إلى الصّواب.
و ذهب قوم: إلى أنّ قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم: «في الرّقة ربع العشر»«»إنّما يدلّ على وجوب ربع العشر في هذا الجنس، و يحتاج إلى بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك«».
و قال آخرون: إنّ ذلك ليس بمجمل، لأنّ ظاهره يقتضي ربع العشر في الجنس كلّه، فلا معنى للتّوقّف في ذلك، فلو لا قوله عليه السّلام«»: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»«»مخصّصا به ذلك العموم، لكان يجب حمله على ظاهره«»، و هذا هو الصّحيح دون الأوّل.
و ذهب قوم: إلى أنّ ما روي عنه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم من قوله: «لا صلاة إلاّ