تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٨٥
ان المعدن جبار والبئر جبار، والعجماء جرحها جبار، وقضى في الركاز الخمس، وقضى ان ثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع وقضى ان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع وقضى ان الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وقضى بالشفعة بين الشركاء في الارضين والدور - إلى ان قال - وقضى في الرحبة تكون بين الطريقين ثم يريد اهلها البنيان فيها فقضى ان يترك للطريق فيها سبع اذرع وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من اولئك مبلغ جريدتها خير لها وقضى في شرب من السيل ان الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الاسفل الذى يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء، وقضى ان المرئة لا تعطى من مالها شيئا الا باذن زوجها، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما سواء وقضى من اعتق شركاء في مملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال، وقضى ان لا ضرر ولا ضرار، و قضى انه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين اهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر، وقضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلاء وقضى... وقد عرفت بما نقلناه مطابقة ما روى من طرقنا لما روى من طرق القوم من رواية عبادة من غير زيادة ونقيصة بل بعين تلك الالفاظ غالبا الا الحديثين الاخيرين المرويين عندنا بزيادة قوله: لا ضرر ولا ضرار وتلك المطابقة بين الفقرات مما يؤكد الوثوق بان الاخيرين ايضا كانا مطابقين لما رواه عبادة من عدم التذييل بحديث الضرر إلى ان قال: والذى اعتقده انها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام كما في رواية عبادة بن صامت الا ان ائمة الحديث فرقوها على الابواب الي ان قال: وان ما في النسخ من عطف قوله: لا ضرر ولا ضرار بالفاء (اي فقال لا ضرر ولا ضرار) تصحيف قطعا والنسخ الصحيحة المعتمدة من الكافي متفقة على الواو - انتهى ملخصا. اقول: وفيه ان ما افاده من ان اقضية رسول الله صلى الله عليه وآله مروية في جوامعنا برواية عقبة بن خالد، غير واضح جدا فان المتتبع في غضون الجوامع يقف على ان كثيرا من تلك الاقضية غير مروى بطريق عقبة بن خالد، بل رواه اناس آخرون، وان ما رواه عقبة من القضايا قليل من الكثير الذى نقله الآخرون، حتى ان ما رواه عقبة من الاقضية غير