تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٣٣
المستفادة من مثل قوله لا صلوة الا بطهور مما يفيد القيدية بلسان الوضع لا التكليف فلا يشترط فيه القدرة (ولا يخفى ما فيه) لان القدرة معتبرة في متعلقات التكاليف النفسية لكونها طلبا مولويا وبعثا فعليا، بخلاف الخطابات الغيرية في باب الوضع والاسباب والمسببات حيث ان مفادها ليس الا دخل المتعلق في حصول المسبب، ففى الحقيقة الخطابات الغيرية مطلقا بمنزلة الاخبار من دون بعث وتحريك حتى تقتضي القدرة على المتعلق، ولو سلم الفرق بين الوضعيات والتكليفيات وان الخطاب في الثانية يتضمن البعث فلا اشكال في انه ليس في آحاد الخطابات ملاك البعث المولوي، و الا لخرجت عن كونها غيرية بل ملاك البعث المولوي قائم بالمجموع فالقدرة معتبرة فيه فلا فرق بين القيدية من مثل لا صلوة الا بطهور والمستفادة من الامر و النهى الغيرى انتهى كلامه. ولا يخفى ان ارجاع ما ذكره الوحيد إلى ما ذكرنا اولى مما ذكره من التوجيه مع ضعفه في نفسه (كما سيوافيك بيانه مع بيان ضعف ما اورده عليه) اما رجوعه إلى ما ذكرنا فواضح فلانه إذا كان لدليل اعتبار الجزء اطلاقا حاكما على دليل المركب، يصير المركب متعذر الاتيان، لعدم القدرة عليه بشراشر ماله دخل فيه مطلقا، واما إذا لم يكن لدليل الجزء اطلاقا حاكما لدليل المركب، يكون مثل قوله عليه السلام: لا يترك الصلوة بحال محكما ومرجعا فيجب الاتيان به. واما ما افاده من التوجيه والنقد ففى كليهما نظر اما الاول فالظاهر ان غرض الوحيد ليس هو التفصيل بين الوضعيات والتكليفيات، ولو كان غرضه هذا لكان الاليق التثميل بالوضعيات بمثال غيرهما مما ليس فيه خصوصية سوى كونه متضمنا حكما وضعيا، لا بما فيه خصوصية اخرى غير الوضع مما يتضمن نفى الموضوع عند انتفاء الجزء الذى هو من اظهر وجوه الحكومة على دليل المركب. فتأمل - واما ما افاده في رد التوجيه فهو ايضا مثل ما سبق، لان ما ذكره من ان الخطابات الغيرية تكون بمنزلة الاخبار بالجزئية أو الشرطية ولا بعث فيها بوجه، ضعيف غايته، فان الامر مطلقا للبعث والتحريك نحو المتعلق نفسيا كان أو غيريا، مولويا كان أو ارشاديا،