تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٧٨
الرابعة: ما رواه ثقة الاسلام عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد [١] عن ابى عبدالله قال: قضى: رسول الله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع [٢] الشئ وقضى بين اهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار، ورواه صاحب الوسائل في الباب ٧ من ابواب احياء الموات غير انه رواه بلفظة فقال لا ضرر ولا ضرار. الخامسة: ما رواه صاحب الوسائل في الباب من ابواب الشفعة عن الكليني بالسند المتقدم في الرواية الرابعة عن ابى عبدالله عليه السلام: قال: قضي رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكين وقال لا ضرر ولا ضرار، وقال إذا أرفت الا الارف وحدت الحدود فلا شفعة، قال ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد ولا شفعة الا لشريك غير مقاسم. السادسة: ما رواه صاحب الوسائل عن الصدوق باسناده عن ابى الاسود الدئلي ان معاذ بن جبل كان باليمن فاجتمعوا إليه وقالوا يهودي مات وترك اخا مسلما فقال معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الاسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم من اخيه اليهودي قال الصدوق وقال النبي: الاسلام يزيد ولا ينقص قال وقال: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، فالاسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده شرا قال وقال: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه راجع الوسائل الباب
[١] من ابواب الارث [١] قال العلامة المامقانى في ترحمة الرجل ما هذا مثاله: عده الشيخ في رجاله والنجاشى في فهرسته من اصحاب الصادق وظاهرهما وصريح الكشى كونه اماميا ويظهر عما رواه الكافي في كتاب الجنائز في باب ما يعاين المؤمن والكافر، حسن عقيدته وقوة ايمانه وكونه ذا جاه عند الصادق (ع) يروى عنه ابنه ومحمد بن عبدالله بن هلال وغالب بن عثمان.
[٢] الظاهر انه تصحيف " نقع البئر " بالمعجمتين، وسيجيئ ما يؤيده في رواية عبادة بن الصامت من انه صلى الله عليه وآله قضى بين اهل المدينة في النخل، لا يمنع نقع بئر الخ وفي المجمع: نقع البئر فضلها قال في التذكرة: ان الماشية انما ترعى بقرب المار فإذا منع من فضل الماء فقد منع من الكلاء منه دام ظله. (*)