تهذيب الأُصول
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص

تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٠٥

وامتناع تحصيل الحاصل، وليس كل زمان قيدا للاخذ بالفتوى حتى يقال: ليس باعتبار الزمان المتأخر تحصيلا للحاصل، بل الاخذ بالمضمون امر واحد ممتد يكون الزمان ظرفا له بحسب الادلة، نعم يمكن افادة التخيير في الازمنة المتأخرة بدليل آخر يفيد التخيير في الاستدامة علي العمل الموجود، ورفع اليد عنه والاخذ بالآخر، لكنه ليس ما بايدينا ما يدل على التخيير في الازمنة المتأخرة وعليه فلا يمكن الحكم بالتخيير وافادته بادلة التخيير، في احداث الاخذ بهذا أو ذاك، ممتنع للزوم الجمع بين لحاظين متنافيين، نظير الجمع بين الاستصحاب والقاعدة بدليل واحد ولا يجرى الاستصحاب لان التخيير بين الاحداثين غير ممكن الجرى وبالنحو الثاني لا حالة سابقة والاستصحاب التعليقي لفتوي الآخر غير جار لان الحجية المبهمة السابقة قد صارت معينة في المأخوذ وزالت قطعا كالملكية المشاعة إذا صارت مفروزة. الصورة الثانية: العدول في الوقائع المستقبلة التي لم تعمل، الصورة الثالثة: العدول قبل العمل وبعد الالتزام والاخذ، فلو قلنا بان التقليد عبارة عن نفس الالتزام والاخذ فلا يجوز العدول لعين ما مر من البيان السابق فيكون المأمور به على هذا في مثل قوله: فارجعوا إلى رواة احاديثنا وغيره هو العمل الجوانحي اعني الالتزام والبناء القلبيين ولو قلنا بانه العمل فلا اشكال في بقاء الامر التخييري في كلتا الصورتين ومع فقد الاطلاق فلا مانع من الاستصحاب " انتهى كلامه على ما في تقرير بحثه ". قلت: الذى يصلح ان يكون محلا للنزاع في اول الصور هو جواز تكرار العمل مطابقا لفتوى الآخر، واما البحث عن التخيير أو جواز العدول، فواضح الاشكال إذ لا معنى للتخيير بين العمل الموجود فعلا وغيره، وان شئت قلت: التخيير بين الاتيان بما اتى والعمل بقول الآخر، فان التخيير انما يتصور بين الامرين اللذين لم يوجدا اصلا، واما إذا وجد احد الطرفين، فيرتفع موضوعه وما اتى به من العمل فهو موجود في ظرفه، وطرحه واعدامه بعد الوجود غير معقول حتى يتحقق موضوع التخيير ومنه يظهر انه ايضا لا معنى لجواز العدول بعد العمل، و (على ذلك) لابد من تغيير مصب البحث إلى ما عرفت وتمحضه في جواز تكرير العمل بالعمل بقول الآخر بعد العمل بقول الاول.