تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ٢٠٩
تكميل وبالتدبر فيما حررناه يظهر حال مسألة اخرى وهى انه لو قلد مجتهدا في الفروع ثم مات وقلد مجتهدا آخر يرى لزوم الرجوع إلى المجتهد الحي وبطلان البقاء ثم مات وقلد ثالثا يقول بلزوم البقاء وحرمة العدول إلى الحي فيما تحقق التقليد فهل عليه العمل على طبق آراء المجتهد الاول، أو يجب عليه تطبيق عمله على آراء المجتهد الثاني. التحقيق هو الاول لقيام الامارة الفعلية اعني فتوى المجتهد الثالث على بطلان عدوله عن الاول إلى الثاني وان حكم الله في حقه في الماضي والمستقبل هو لزوم البقاء، على رأى من قلده في بدء الامر، وحرمة العدول عنه. وتوهم جواز البقاء على آراء المجتهد الثاني، بتجويز الثالث، البقاء فيما تحقق التقليد مدفوع بان الثالث الحى يخطى الثاني في رأيه بلزوم الرجوع إلى الحى تخطئة هذه بمنزلة الامارة الفعلية بالنسبة إلى العامي فيجب عليه ان يتبع ما يقوله الحى في هذه المسألة الاصولية، وما قوله الا بطلان العدول عن الاول إلى الثاني في الزمان الماضي. كلام لشيخنا العلامة ثم ان شيخنا العلامة بعدما نقل في المقام ما قدمناه عن الشيخ الاعظم في صدر البحث افاد في المقام ما هذا تلخيصه مأخوذا من تقرير بحثه من ان لازم البقاء في هذه المسألة على رأى المفتى الثاني، هو عدم البقاء في باقى المسائل، نظير حجية قول السيد في الخبر الواحد، من حيث ان لازم شمول الادلة لقوله، خروج الباقي، وبعدما فرق بين المقامين من انه لا يلزم في المقام التخصيص المستهجن واللغز والمعمى لعدم عموم صادر من المعصوم فيه، بخلاف باب حجية الخبر الواحد افاد ما هذا ملخصه. المحقق في المقام فتوا آن لا يمكن الاخذ بكليهما لان المجتهد بعدما نزل