تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١١٦
من الروايات ودونك اقضية الامام امير المؤمنين المروية بانه عليه السلام قضي في واقعة كذا وكذا، وربما يبدل هذا بلفظ الاجازة كما عن ابى جعفر: قال لو كان الامر الينا اجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله عزوجل أو رؤية الهلال فلا، وفي بعض الروايات، اجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق: والمستفاد من الروايتين ان الاجازة، اجازة سلطاني، وتنفيذ مولوى، واليك بعض الروايات الحاكية لقضايا رسول الله بما انه سلطان. ٥ - روى الكليني عن عقبة بن خالد ان النبي قضى في هوائر النخل [١] ان يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى بها ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ٦ - وعن الصادق عليه السلام قال: قضى النبي في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضي له رسول الله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. ٧ - وعن ابى عبدالله عليه السلام: قال سمعته يقول قضى رسول الله في سيل وادى مهزور للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك قال ابن عمير، ومهزور موضع واد. واما القسم الثاني اعني ما ورد بلفظة " قال " أو " يقول " غير ان القرائن هادية إلى المراد وان المرمى هو الحكم والقضاء فهى كثيرة واليك نقل بعض منها. ١ - ما رواه ثقة الاسلام عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت قناة الاخر بماء قناة الاول قال فقال: يتقاسمان وفى نسخة (يتقايسان) بحقائب البئر إلى آخرها، ورواه الصدوق نحوه وزاد وقضى رسول الله بذلك وقال: ان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة الخ: وقد اوردنا الرواية بتمامها في صدر الرسالة ٢ - ما رواه الشيخ في ابواب الجهاد عن ابى جعفر عن آبائه، ان النبي قال: فاقتلوا المشتركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم، ولا يبعد ان يكون الامر
[١] مساقط ثمراتها - المؤلف. (*)