تهذيب الأُصول - السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني - الصفحة ١١٢
استعماله في غيره اشيع منه واليك ما يلى من الروايات والكلمات مما ورد على حذو هذا التركيب، وقد اريد منه النفي بلا اشكال ونحن نذكر قليلا من كثير مما ربما يطلع عليه المتتبع في طيات الابواب والكتب واليك بيانها. لا طلاق الا على طهر، لا طلاق الا بخمس: شهادة شاهدين الخ، لا طلاق فيما لا تملك، ولا عتق فيمالا تملك، ولا بيع فيمالا تملك، لا طلاق للسكران الذى لا يعقل، لا ظهار الا في طهر، لا طلاق الا ما اريد به الطلاق، ولا ظهار الا ما اريد به الظهار، ولا ايلاء حتى يدخل بها، لا نكاح للعبد، ولا طلاق الا باذن مولاه، لا يمين للولد مع والده، ولا للملوك مع مولاه، ولا للمرئة مع زوجها، لا رضاع بعد فطام، لا يتم بعد احتلام لا عتق قبل الملك، لا طلاق قبل النكاح، لا يمين في قطيعة لا يمين في معصية الله، لا يمين فيما لا يبذل، لا يمين في استكراه ولا على سكر ولا على معصيته، ولا يمين الا بالله، لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم، لا سهو لمن اقر على نفسه بسهو، لا سهو في سهو لا سهو في نافلة، لا نذر في معصية الله لا يمين لمكره الي غير ذلك من الروايات التى اريد فيها غير ما ذكره، وبذلك يظهر ان استعمال النفى في النهى ليس على حد يوجب انصرافه إليه، وعدم ظهوره في غيره، نعم لو دار الامر بين ما ذكره القوم، فما اختاره ارجح لخلوه عن كثير مما ذكرناه من الاشكال. وقد حان البحث عما اشرنا إليه في مقدمة البحث من المختار في معنى هذه القاعدة ولم اعثر عليه في كلام القوم وهو اقرب الاحتمالات بملاحظة اللفظ الوارد من طرق العامة، وما روى في شأنها من طرق الخاصة. حول المختار في معنى الرواية وتحقيق الحق، وتمحيصه يحتاج إلى ذكر امور سيوافيك بعضها في رسالة الاجتهاد والتقليد. الامر الاول: اعلم ان للنبى الاكرم مقامات ثلاثة (الاول) النبوة والرسالة وهو صلى الله عليه وآله بما انه نبى ورسول ينبئ عن الله ويبلغ احكامه خطيرها وحقيرها حتى ارش الخد، (الثاني) الحكومة والسلطنة، فهو صلى الله عليه وآله سلطان الامة والحاكم بينهم،