المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٣ - أوامر الطاعة
الرجوع للمجتهد الرجل في تشخيص أحكامهن التي يتضمنها الموثق ، وإن جاز للمجتهد نفسه الرجوع إليه في تشخيص أحكامهن المتعلقة به ، فله أن يطأ المرأة التي دل الموثق على نقائها ، إن لم يكن لها تطبيق عملها على ذلك .
ودعوى : أن الحجج لا تكون حججا في حق العامي بعد تعذر أخذ حكمه منها عليه ، وليس الحجة في حقه إلا فتوى المجتهد ، واللازم على المجتهد الفتوى اعتمادا على ما هو الحجة في حقه .
مدفوعة : بأنه ليس المتعذر على العامي إلا أخذ حكمه من الحجج بلا واسطة . أما أخذ حكمه منها بتوسط المجتهد فلا يكون متعذرا عليه ، ومعه لا وجه لسقوط حجيتها في حقه ، كما لا وجه لرجوعه لفتوى المجتهد المبنية على ما هو حجة في حق المجتهد دونه ، لقصور بناء العقلاء - الذي هو عمدة أدلة التقليد - عن ذلك .
وعلى ذلك فاللازم على المجتهد تحقيق موضوع الحجية في حق العامي بنقل الخبر له ، ثم الفتوى له بمضمونه ، كما هو الحال على الوجه الثاني والثالث .
وقد ذكرنا نظير ذلك في أخبار التخيير ، فإن مقتضاها لو كان هو حجية الخبر الذي يختاره المكلف فلا وجه لعمل العامي بالحكم المستنبط من الخبر الذي يختاره المجتهد .
ودعوى : أن المجتهد يقوم مقام العامي في الفحص عن الأدلة ، وينوب عنه فيه ، فيتعين الاكتفاء ببلوغ الخبر للمجتهد في حجيته في حق العامي ، كما يتعين الاكتفاء باختيار المجتهد له .
مدفوعة : بأن المجتهد إنما يقوم مقام العامي في تشخيص الأدلة الثابتة في حق العامي بملاك كونه من أهل الخبرة ، لا في تحقق موضوع الحجية من البلوغ والاختيار ونحوهما .
نعم ، لو استفيد من نصوص المقام حجية الخبر المتضمن للثواب في