المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٠ - السادس فيما لو اقترن العلم الاجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية فهل يجب تبعيض الاحتياط ؟
ترك موافقته القطعية مع بقائه بنحو يقتضي الموافقة الاحتمالية في الطرف الآخر .
نعم ، بعد رفع الاضطرار يحتمل سقوط التكليف لارتفاع موضوعه بعد ثبوته وتنجيزيه ، وهو يقتضي الاحتياط .
إن قلت : مقتضى أدلة الرفع سقوط التكليف الواقعي وحلية الفعل واقعا ، لابقائه على الحرمة مع جواز مخالفته الاحتمالية وعدم العقاب عليها لا غير .
قلت : لا ملزم بذلك ، بل ظاهر الأدلة عدم جعل الأحكام الشرعية بنحو تستلزم الضرر والحرج وتنافي الاضطرار ونحوه ، فهي لا تقتضي إلا اهتمام الشارع الأقدس برفع الأمور المذكورة وترخيصه في التخلص منها ، وهو كما يكون برفع التكليف رأسا - كما في الاضطرار إلى المعين - يكون برفع وجوب موافقته القطعية والاكتفاء بموافقته الاحتمالية في مثل المقام ، لأنه نحو من التصرف الشرعي المحقق للغرض .
نعم ، الجمود على لسان دليل الاضطرار ونحوه قد يقتضي ذلك ، لتضمنه تحليل الفعل المضطر إليه واقعا المنافي لحرمته .
إلا أنه لا ينفع في المقام الذي فرض فيه الاضطرار للجامع لا لمورد التكليف بخصوصه ، ولا مجال لتعميمه له إلا بضميمة أن المستفاد منه اهتمام الشارع برفع الاضطرار على كل حال ، كما تقدم في مناقشة الوجه الثاني ، ويكفي في ذلك رفع وجوب الموافقة القطعية في المقام .
هذا ، في الروافع الشرعية كالحرج والضرر ، وأما العقلية كالتعذر ، والمزاحمة لتكليف أهم فهي كذلك ، لما أشرنا إليه في صدر الكلام في هذا الفصل من أن وجوب الموافقة القطعية عقلا حكم طريقي في طول وجوب الإطاعة الواقعية ، فتعذرها لا يقتضي بحكم العقل إلا سقوطها واكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية ، لا سقوط أصل وجوب الإطاعة المساوق لسقوط التكليف