المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٦٥ - الكلام في إجمال العنوان
على ترك بعض أجزاء الواجب الارتباطي كان المرتكز في تطبيق الحديث في حقه هو تطبيقه في التكليف بتمام الواجب المقتضي لسقوطه ابتداء ، لا سقوط خصوص أمر الجزء المكره عليه وسقوط غيره بتبعه بسبب الملازمة .
ومن ثم كان المرتكز مع الشك في أصل التكليف - كوجوب ركعتي الوتيرة - تطبيق الحديث على التكليف التام ، لا التكاليف الضمنية التي ينحل إليها .
نعم ، لو كان في أدلة البراءة ما يختص بالأقل والأكثر لم يبعد انصرافه إلى خصوص الزيادة ، لانصراف الشك إليها والغفلة عن فرضه بالإضافة إلى المركب الواجد لها ، كما هو الحال في البراءة العقلية أيضا لأنها ليست من سنخ العام العنواني ، ليتوجه دعوى انصرافه ، بل هي دليل لبي وارد في كل مصداق بنفسه .
ولا يهم مع ذلك عدم كون التكليف الضمني مجعولا ، لان المراد بالرفع في أدلة البراءة محض السعة في مقام العمل من حيثية المشكوك ، ولا مانع من جعلها شرعا بالإضافة إلى الجزء وإن لم يكن التكليف به مجعولا .
لكن لا مجال لذلك في الأدلة العامة لما عرفت من انصرافها عن الجزء .
هذا ، وقد يتمسك في المقام بالاستصحاب ، لان مقتضاه عدم وجوب الأكثر ، لأنه حادث مسبوق بالعدم ، كما تقدم نظيره في أدلة البراءة .
وهذا هو العمدة من وجوه الاستصحاب ، دون مثل استصحاب عدم وجوب الزائد ، أو عدم جزئيته .
للاشكال في الأول بما عرفت من عدم كون وجوب الجزء مجعولا بنفسه ، ليصح نفيه بالاستصحاب ، بل هو هنا أظهر ، إذ لا إشكال في اختصاص الاستصحاب بالمجعول الشرعي وموضوعه .
وفي الثاني بأن جزئية الجزء منتزعة من وجوب المركب المشتمل عليه ، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلا في منشأ انتزاعها ، وهو يرجع إلى الوجه الذي