المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١١ - مقتضى الأدلة الاجتهادية والأصول العملية مع الشك في عموم الجزئية
شائبة الوضع .
اللهم إلا أن يقال : سقوط التكليف لما لم يكن ملاكيا ، بل خطابيا مع بقاء الملاك بالنحو اللازم الاستيفاء ولو بعد الذكر ، فلا يبعد بناء العقلاء على الرجوع في الشك في الزائد إلى البراءة في مثل ذلك بنحو لا يحتاج إلى التدارك بالتام .
فتأمل .
أو يقال : الأصل وإن لم يحرز أحد الوجهين إلا أن رجوع التكليف بالتام بعد الالتفات لا دليل عليه بعد فرض احتمال إجزاء الناقص من الناسي ، لعدم اقتضاء الملاك في حقه لما زاد عليه ، بل الأصل عدمه .
وبالجملة : لا ينبغي الاشكال في الاكتفاء بالناقص من الناسي في الفرض المذكور ، سواء كان النسيان رافعا واقعيا أم ظاهريا .
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن أصل البراءة إنما يقتضي رفع الجزئية في حال النسيان ، لا في تمام الوقت ، إلا مع استيعاب النسيان له ، فلو تذكر المكلف في أثناء الوقت وجب عليه الاتيان بالتام ، عملا بإطلاق دليله ، لان الواجب هو صرف وجود الطبيعة التامة الاجزاء والشرائط في مجموع الوقت ، ويكفي في وجوبها القدرة عليها في جزء منه ، لا في تمامه ، كما هو الحال في غير النسيان من سائر الاعذار ، حيث لا يجوز الاكتفاء بالناقص معها إلا مع استيعابها لتمام الوقت .
ففيه : أن فرض الاطلاق لوجوب التام بنحو يكفي تجدد القدرة عليه بعد النسيان ، خارج عن محل الكلام ، بل المفروض إجمال الخطاب بالواجب من هذه الجهة ، والمتيقن حال النسيان وجوب الناقص المفروض امتثاله ، فيكون كما لو امتثل المسافر أمر الصلاة بالقصر ، ثم دخل بلده في الوقت .
وعدم الاكتفاء بالناقص في سائر الاعذار مع عدم استيعابها لتمام الوقت موقوف على فرض الاطلاق المذكور ، لا مع عدمه ، كما يأتي في التنبيه الثاني إن