منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٣٣١ - مسائل متفرقة في الإرث
تكليف الغافل ليس تكليفاً بالمحال فحسب، بل التكليف نفسه محال، أو مع فرض أنّ التكليف القانوني بالنسبة إليهم ليس محالا، وأنّ الاستحالة هي في خصوص التكليف الشخصي والتفصيلي، إلاّ أنّهم معذورون بالتأكيد. وكما عليه سيدنا الأستاذ الإمام الخميني ـسلام الله عليهـ فإنّ منعهم من إرث المسلم بسبب عدم إسلامهم مخالف لإطلاقات وعمومات الإرث، فمن نحو ثلاثين رواية رواها الشيخ في (التهذيب) وهو الأشمل من بين كتب الفقه الروائية الأربعة، لعل هناك روايتين يمكن شمولهما بشكل ما لغير مسلمين من هذا القبيل، وإلاّ فبقية الأخبار تتعلق بالكفار بالمعنى الذي مرّ أو أنّها بصدد بيان الأحكام الفرعية لمنع الكفر وعدم الإسلام عن الإرث، لا أنّها بصدد بيان أصل المنع، والحس الحديثي يحول دون الاستدلال بتلك الروايتين أو الثلاث في قبال كل تلك الروايات وفي قبال العلَّة التي ذكرها المحدِّث المتعبِّد الشيخ الصدوق(قدس سره) في كتاب (من لا يحضره الفقيه)، وإذا لم نقل: إنّ هذه أيضاً تختصّ بغير المسلم الكافر وغير المسلم الذي يستحقُّ عقوبة اُخروية، فلا أقل من أنّ الاعتماد عليها في الفتوى مشكل، بل ممنوع.
وعلى أي حال، على فرض دلالتها، بل ودلالة بقية