منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢٤٦ - العيوب التي يجوز فسخ العقد
الزوجة الآخر فللمخدوع حقّ الفسخ. مثلا إذا جاء رجل وعرَّف نفسه بموقع اجتماعي أو اقتصادي أو عائلي أو دراسي معيَّن ثم اتّضح عدم وجوده، أو كانت فيه عيوب قد أخفاها، ففي كلِّ هذه الحالات يكون للطرف المقابل حق الفسخ طبقاً لقاعدة الغرور والتدليس (التي يقرُّها كل الفقهاء)، سواء اشترط ذلك ضمن العقد أو لم يشترط، وسواء كان هذا الغرور والعيب في فقدان العيب والسلامة أو في امتلاك صفة كمال. ولا حاجة في هذا الفسخ إلى عدلين على الإطلاق، كما أنَّه لا يفتقر إلى أنْ يكون في «طهر غير مواقعة» بالنسبة إلى المرأة، فيمكن فسخ العقد على أيِّ حال، لأنَّ فسخ النكاح غير الطلاق والمرأة والرجل فيه على حدِّ سواء. ١١ربيعالثاني١٤١٧
س ٥٧٨ ـ هل يجوز لشخص مصاب بمرض فقدان المناعة (الأيدز) أنْ يتزوَّج من فتاة مسلمة؟ وإذا علمت الزوجة بذلك فيما بعد فهل يكون لها حق الفسخ؟
ج ـ لمَّا كانت هذه الأمراض المسرية المهلكة تؤدِّي إلى ضرر وحرج بالغين بالنسبة إلى الزوجة، فإنَّها إذا كانت قبل العقد وأخفاها ولم يذكرها للفتاة، فالظاهر أنّها تعطي حق الفسخ للزوجة، لأنَّ المشقَّة والحرج الحاصلين من هذه الأمراض تفوق حالات العنين والمخصي. ٢٩ذوالقعدة١٤١٣