منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١٨ - l القرض
الشخص المفلس مع هؤلاء؟
ج ـ الدين باق على حاله، والأموال التي أعطاها لا تعتبر أداءً له، لأنَّ ما دفعه كان برضاه وما يعطى مجاناً لاضمان فيه. ٢٣محرم١٤١٦
س ٥٠٨ ـ إذا استقرض شخص مالا، وعندما أراد تسديده كانت قيمة المال قد انخفضت نتيجة التضخم بحيث يؤدي الأمر إلى ضرر صاحب المال، فهل يحق للدائن مطالبة المدين بمقدار انخفاض المال؟ وإذا جاز له ذلك فهل يمكن جعل المعيار قيمة الذهب حين القرض؟ وإنْ لم يجز، فلو أنّ المدين كان قد تماهل في أداء الدين ولم يؤدّه في الوقت المحدد فما هو الحكم؟ هل يضمن قيمة المال في هذه الحالة أو لا؟
ج ـ يمكن حين القرض تحديد قيمة المال بالذهب أو بشيء آخر وإقراض القيمة، كأن يقول: «أقرضك قيمة هذا المبلغ والتي هي نصف مثقال من الذهب على شرط أنْ تعيد لي هذه القيمة بالنقد المتداول». ولكن إذا أقرضه النقد نفسه وأعاد المدين المال في الوقت المحدد، فلا حق له في زيادة، إلاّ أنَّه إذا أخّر تسديد الدين أمكنه أخذ خسارته إذا اشترط عليه ذلك، كما لو قال: «إذا لم تسدد في الوقت المحدد فأنت ضامن للخسارة»، وإذا ماطل المدين في أداء الدين مع قدرته ولو من دون اشتراط الخسارة عليه فإنَّه