منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ٢١١ - المزارعة
نصيب في الحاصل.
مسألة ٤٩١ ـ يشترط في المزارعة أمور:
الأول: الإيجاب والقبول، بأنْ يقول صاحب الأرض: «سلَّمت إليك الأرض لتزرعها»، ويقول الزارع: «قبلت»، أو يسلِّم المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة من دون كلام، ويستلمها الزارع منه.
الثاني: أنْ يكون المتعاقدان بالغين، عاقلين، قاصدين مختارين، غير سفيهين، أي ممَّن يصرف أمواله عبثاً.
الثالث: ألاَّ يكون الحاصل كلُّه لأحدهما.
الرابع: تعيين حصّة كلِّ واحد منهما بالنصف أو الثلث وما شابه بشكل مشاع، فإذا اتّفقا على أنْ يكون حاصل قطعة لأحدهما وحاصل قطعة اُخرى للآخر لم تصح إذا قصد المزارعة، ولكن لو لم يقصدا المزارعة بل اوقعا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل صحّ، وكذلك إذا قال المالك: «ازرع هذه الأرض وأعطني ما تريد من الحاصل» لم تصح المزارعة.
الخامس: تعيين مدَّة المزارعة، ويجب أنْ تكون المدَّة بحيث يمكن أنْ يدرك فيها الزرع.
السادس: أنْ تكون الأرض صالحة للزراعة، ولكن إذا كانت غير صالحة للزراعة وأمكن الزرع فيها إذا استصلحت، صحت المزارعة.
السابع: إذا كانا في منطقة يُزرع فيها نوع واحد، يكون الزرع من ذلك النوع وإنْ لم يسمياه، ولكن إذا كان هناك أكثر من محصول في