منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٢ - الحالات التي يجوز فيها فسخ المعاملة
المشتري تعود إلى غيره ولم يرض صاحبه، فإنّه يجوز للبائع فسخ المعاملة أو أخذ عوض ذلك المقدار من المبيع من المشتري، وهذا يُسمَّى «خيار الشركة».
الثامنة: إذا ذكر البائع خصوصيات معينة لمبيع لم يرها المشتري، ثم تبيّن خلاف ذلك، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري فسخ المعاملة، وهكذا إذا ذكر المشتري خصوصيات معيّنة في العوض الذي يدفعه ثم تبيَّن خلافه، جاز للبائع فسخ المعاملة، وهذا يُسمَّى «خيار الرؤية».
التاسعة: في شراء الحيوان، حيث يمكن فسخ المعاملة إلى ثلاثة أيام، ويُسمَّى هذا «خيار الحيوان».
العاشرة: إذا لم يستطع البائع تسليم البضاعة التي باعها، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، ففي هذه الحالة يجوز للمشتري فسخ المعاملة، ويُسمَّى هذا «خيار تعذر التسليم».
مسألة ٤٥٨ ـ إذا تأخّر المشتري عن تأدية ثمن المبيع الذي اشتراه نقداً إلى ثلاثة أيام، ولم يكن البائع قد سلّمه المبيع أيضاً، فإنْ لم يشترط المشتري تأخير دفع الثمن ولم يكن هناك شرط في تأخير تسليم المبيع، بطل البيع بعد الثلاثة من رأس، ولكن إذا كان المبيع ممَّا يتلف لو مضى عليه يوم كبعض الفواكه، فإنْ لم يدفع المشتري الثمن إلى الليل، ولم يكن قد اشترط تأخير الثمن، ولم يكن هناك شرط في تأخير المبيع، بطل المعاملة.