منتخب الاحكام - مكتب سماحة الشيخ يوسف الصانعي - الصفحة ١٩٠ - النقد والنسيئة والسلف
مسألة ٤٥٣ ـ إذا باع بضاعة سلفاً وأخذ عوضها بضاعة أخرى أو نقوداً، فالمعاملة صحيحة، والأحوط استحباباً أخذ النقد عوضاً عن المبيع، لا بضاعة اُخرى.
س ٤٥٤ ـ أعمل في بيع الأدوات الاحتياطية، وما أبيعه منها بالإقساط أضيف إليه نسبة مئويه، فما حكم ذلك؟
ج ـ البيع بالأقساط بقيمة أعلى من النقد لا يبطل المعاملة وإنْ تمَّ حساب الربح من البداية. ١٩محرم١٤١٦
س ٤٥٥ ـ هل يجوز بيع الرز مثلا في تاريخ ما واستلام قيمته بعد أربعة أو خمسة أشهر من ذلك التاريخ طبقاً لما هو مقرر في العقد على الرغم من الاختلاف الملحوظ في قيمة الرز خلال هذه الفترة؟
ج ـ يجب تحديد قيمة المبيع عند البيع، ولا يمكن بيع شيء في وقت وتحديد قيمته في وقت آخر. هكذا معاملة فيها غرر، وتعتبر باطلة. ١٧ذوالقعدة١٤١٧
س ٤٥٦ ـ إذا اشترينا شيئاً من أحد بمبلغ خمسين ديناراً وعدنا لبيعه لهذا الشخص نفسه بمبلغ ستين ديناراً على أنْ نستلم ثمنه بعد أربعة أشهر، فما حكم ذلك؟
ج ـ الشراء نقداً والبيع نسيئة للبائع نفسه، إذا لم يشترط في المعاملة الأولى، لامانع منه. ففي هذه الحالة يبيع المشتري ما اشتراه نسيئة باختياره من دون إلزام أو شرط وإنْ كان بزيادة. ٢٠رجب١٤١٥